الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 86
تسوى على النحو الآتي أوضاع الأراضي المدخلة في مساحات التعمير تطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، ولم تدمج نهائيا في الاحتياطات العقارية البلدية.
1 - تدمج نهائيا في الاحتياطات العقارية للبلدية المعنية الأراضي المدخلة في مساحات عمليات التعمير في شكل مناطق حضرية جديدة أو مناطق صناعية، أو مناطق أعمال وبرامج سكنية وتجهيزية أخرى انطلقت قبل إصدار هذا القانون وكانت حسب الحالات موضوع مداولات موافق عليها قانونا أو موضوع رخص للبناء أو رخص تجزئة الاراضي لأجل البناء و/ أو أعمال إنسانية.
وتحول هذه البلديات تلك القطع الارضية إلى الهيئات العمومية الموجودة أو التي ستحدث بغية فتح المجال المتابعة العمليات طبقا للمخططات المقررة والكيفيات الاخرى لتصحيح عمليات شراء القطع الارضية السالفة الذكر وبيعها الاعضاء، تضم ممثلين للادارة، وعددا متساويا من المنتخبين | هي تلك المنصوص عليها لتطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ المحليين وممثلي جمعيات الملاك والمستثمرين الفلاحين وتجمعاتهم المعتمدة قانونيا.
وقرار اللجنة قابل للطعن بالطرق القانونية المقررة في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
يتحمل مستعمل القطعة مصاريف العمليات مع دفع التعويضات المحتملة.
2 - تحول ملكية القطع الأرضية العادية التي اقتنيت بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 إلى هيئات عمومية محلية مختصة تتولى تسييرها | حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
3 - تظل القطع الأخرى غير المبنية تحت تصرف ملاكها وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به.