الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية › الفصل الثاني — احكام تتعلق بالاراضي العامرة والقابلة للتعمير
المادة 71
ينشأ حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى اجراء نزع الملكية.
وتطبق حق الشفعة المذكور، مصالح وهيئات عمومية معينة تحدد عن طريق التنظيم.
ويمارس هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 795 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه