قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية › الفصل الثاني — احكام تتعلق بالاراضي العامرة والقابلة للتعمير
المادة 67
تطبق الاجهزة المؤهلة التابعة للدولة والجماعات المحلية كل التدابير اللازمة لتعد أو تكلف من يعد أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
كما تسهر على إيجاد ذلك بانتظام وعلى تنفيذه.