قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية › الفصل الاول — احكام تتعلق بالاراضي
المادة 58
تشجع الدولة والجماعات المحلية، وتطور بواسطة الهيئات العمومية المؤهلة وسائل تقنية ومالية تساعد على عصرنة المستثمرات الفلاحية من خلال تبادل القطع الارضية بالتراضي، كيفما كان الصنف القانوني الذي تتبعه وعمليات إعادة توزيع الاراضي بغية تجميعها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقانون خاص.