قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية › الفصل الاول — احكام تتعلق بالاراضي
المادة 56
كل معاملة تمت بخرق أحكام المادة 55 اعلاه باطلة وعديمة الاثر.
ويمكن في هذه الحالة، الموافقة على نقل الملكية الذي تحققه هذه المعاملة إلى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل.