الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الثاني — الجرد العام › القسم الاول — الفهرس العقاري البلدي
المادة 42
شهادة الحيازة اسمية لا يجوز بيعها، واذا توفى الحاصل على شهادة الحيازة أو توفى أحد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة إن اقتضى الامر مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم ويشمل هذا التسليم حق الحلول قانونا محل الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة.
وإن لم يقع الاختيار خلال الأجل المخصص الغيت الشهادة المذكورة.