الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الثاني — النظام القانوني والقيود الخاصة › القسم الثاني — القيود الخاصة
المادة 40
يسلم شهادة الحيازة رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، ويحدد القانون القيود | لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن السلطة التقنية والمالية التي يجب أن ترافق إنجاز عملية التحويل حتما وتحدد كيفيات التحويل وإجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به في الاطار نفسه وفي الاصناف الأخرى.