قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الثاني — النظام القانوني والقيود الخاصة › القسم الأول — الاصناف القانونية العامة
المادة 25
تتكون الاملاك العمومية من الاملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص إياها بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها. أما الاملاك الوطنية الاخرى فتكون الاملاك الخاصة.