قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الاول — القوام التقني في الاملاك العقارية › القسم السابع — المساحات والمواقع المحمية
المادة 22
نظرا إلى اعتبارات تاريخية، أو ثقافية، أو علمية، أو أثرية، أو معمارية، أو سياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات والنباتات وحمايتها، يمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن الاصناف السالفة الذكر وذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة.