الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الاول — القوام التقني في الاملاك العقارية › القسم الثاني — الاراضي الرعوية والاراضي ذات الوجهة الرعوية
المادة 12
الأرض ذات الوجهة الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض عارية تساوي نسبة الامطار فيها أو تفوق 100 ملم، وهي وليدة مراع سابقة تدهورت، أو التي يمكن إحياؤها وبعث الانواع النباتية السابق بيانها فيها من جديد بفضل استخدام تقنيات ملائمة.
وتدخل في الاراضي ذات الوجهة الرعوية جميع الاراضي التي يحسن استعمالها في تخصيص المراعي، الدائمة أو إعادة تخصيصها لأسباب علمية بيئوية واقتصادية بغية المحافظة على الأراضي ومثل ذلك أراضي الاحراش، وأراضي الحبوب الواقعة في منطقة تقل نسبة الامطار فيها عن 300 ملم والناتجة عن اصلاح المراعي الهضبية أو المساحات الحلفائية القديمة، وحرثها.