المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 51، 58، 64 من الكتاب الأول الباب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 51 : تتمم الفقرة الأولى كما يلي : 4 اذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير اليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات الفقرة 2 :..... بدون تغيير الفقرة 3 ..... بدون تغيير الفقرة 4 : ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين اجراء فحص طبي للشخص المحتجز اذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامية أو عائلته.
يجري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم اخباره عن امكانية ذلك.
الفقرة 5 ..... . بدون تغيير " .
" المادة 58 : يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها اذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا باحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة.
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه بحضور محاميه إن وجد، فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الأخير
" المادة 64 : لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها .......... الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فان كان لا يعرف الكتابة فبامكانه الاستعانة / بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 44 الى 47.