المادة 126
ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الدولة ليبدي طلباته في الخمسة ( 05 ) أيام التالية :........ يتاح له ابداء ملاحظاته.
وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ( 08 ) أيام على الأكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة. فاذا لم يبت قاضي التحقيق ............ الى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على طلبات الكتابة المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف 30 يوما من تاريخ الطلب............ ضمن نفس الشروط .
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.
" المادة 128 : الفقرة الأولى ......... بدون تغيير الفقرة الثانية ........ بدون تغيير الفقرة الثالثة ............ بدون تغيير الفقرة الرابعة .............. بدون تغيير الفقرة الخامسة : وفي حالة الطعن بالنفي، وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. واذا كان الطعن بالنفي مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال 45 يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.
" المادة 137 : يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه افراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا اثناء سير التحقيق، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
وينفذ .......... بغير عذر مشروع.
" المادة 165 : اذا احيلت الدعوى الى المحكمة ............مع مراعاة مواعيد الحضور.
واذا كان المتهم في حبس احتياطي، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا.
" المادة 184 : الفقرة الأولى ........... بدون تغيير الفقرة الثانية : لا يجوز للاطراف والمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.
الفقرة الثالثة ........... بدون تغيير الفقرة الرابعة : وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في 105