قانون رقم 90-23
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة 3
تضاف الى قانون الاجراءات المدنية مادة 55 مكرر نصها كالتالي :
" المادة 55 مكرر : يمكن اخضاع الاشخاص الحائزين صيغة الخبير القضائي الى واجبات ويستفيدون بحقوق تحدد عن طريق التنظيم وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بنشاطهم المهني ".