قانون رقم 90-23
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة 2
تضاف الى قانون الاجراءات المدنية مادة 7 مكرر نصها كالآتي :
" المادة 7 مكرر : خلافا لاحكام المادة 7، تكون من
- اختصاص :
1- المحاكم :
- مخالفات الطرق.
المنازعات المتعلقة بالايجارات الفلاحية والاماكن المعدة للسكن، أو لمزاولة مهنية أو الايجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية أو الاجتماعية القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه.
الفقرة الثالثة : بدون تغيير.............