قانون رقم 90-23
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة 10
تعدل المادة 274 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي :
" المادة 274 : تنظر الغرفة الادارية بالمحكمة العليا | ابتدائيا ونهائيا :
1- الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الادارية المركزية.
2 - الباقي بدون تغيير "