قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الاول — التعريف والأحكام العامة
المادة 8
تنشأ لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر لا تطلع عليها الا السلطات التي يخولها القانون ذلك.