قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الاول — التعريف والأحكام العامة
المادة 7
يثبت الاعتراف بصفة التاجر للاشخاص الطبيعيين حسب الشكل نفسه وحسب اجراءات مبسطة تحدد عن طريق التنظيم.
وبصرف النظر عن حالات الشركات التجارية اذا تطلبت يدون هذا العقد في سجل مرقوم يوقعه القاضي وتكون | مؤسسة فردية رأسمالا يساوي أو يفوق الحد الادنى له كامل الحجية تجاه الجميع الا اذا ثبت بطلانه.