قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 30
لا يمكن النص في القانون الأساسي للشركة التجارية ولا عند التسجيل في السجل التجاري على حق الانفراد بنشاط اقتصادي وبحق احتكار التسويق، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.