قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 28
يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة أشهر وثلاث سنين وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و 30.000 د.ج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في يجب عليهم أن يعرفوا في شأن كل واحد منهم اسمه ولقبه | وعنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة من يستمر في الاستغلال وشروطه لحساب المالكين على الشيوع.
السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أوصفة.