الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 24
يمكن أي شخص معني أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الاطلاع | تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبات السالفة الذكر.
ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.