قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الرابع — الاشهار القانوني
المادة 22
يسري مفعول الاشهار القانوني الذي يسارع به المعني تحت مسؤوليته ونفقته ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
تحدد كيفيات ومصاريف ادراج هذه الاعلانات القانونية عن طريق التنظيم. / العدد 36 اول صفر عام 1411