قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الثاني — السجل التجاري › القسم الأول — السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية
المادة 12
اذا كانت الشركات التجارية شركات رؤوس أموال فانها تخضع في قيمتها المنقولة للاحكام القانونية السارية ولاحكام قانون خاص ينظم السوق المالية