الباب الأول — الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها › الفصل الأول — الميزانية
المادة 6
تسجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق | الاستثمارات والنفقات بالراسمال في الميزانية العامة للدولة بعلاقات العمل على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة.
وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم الغاؤها.
وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة.