قانون رقم 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثاني — الديون الأخرى
المادة 68
تكون أوامر الايرادات الأخرى موضوع تحصيل ودي أو اجباري.
يتابع التحصيل الاجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الايراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.