قانون رقم 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثاني — الديون الأخرى
المادة 66
لا يجوز التخلي عن الحقوق والديون.
العمومية وعن كل تخفيض مجاني لهذه الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية وأملاك الدولة والجباية البترولية.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل.