الباب الثالث — في المراقبة › الفصل الأول — وظيفة مراقبة النفقات المستعملة
المادة 60
يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية.
ويترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ اشعار للمطالب بدفع الدين، وتسجل ان اقتضى الأمر الرهون العقارية والقانونية والقضائية.
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات وزيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون اجراء