قانون رقم 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
الباب الثاني — الأعوان المكلفون بالتنفيذ › الفصل الأول — الأمرون بالصرف
المادة 24
يجب اعتماد الأمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها.
تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.