قانون رقم 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
الباب الأول — الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها › الفصل الثالث — عمليات التنفيذ
المادة 16
بعد الاثبات الاجراء الذي يتم بموجبه الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الأتاوى أو الغرامات | تكريس حق الدائن العمومي، وكذا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين والأنظمة.