Loi n° 90-20

Loi n° 90-20

مادة واحدة عدلتها نصوص لاحقة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →
المادة 1996
Article 9 1996: Ordonnance n° 96-28