قانون رقم 90-19
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128
الباب الرابع — آثار العفو الشامل
المادة 8
ان العفو الشامل لايمس حقوق الآخرين.
وفي حالة قيام دعوى حول التعويضات المدنية، يخضع الملف الجزائي لمناقشات ويوضع تحت تصرف الاطراف.
اذا رفعت دعوى عمومية الى الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة قبل نشر هذا القانون، تبقى هذه الجهة القضائية مختصة للبت عند الاقتضاء، في التعويضات المدنية.
كما يطبق العفو الشامل على مصاريف المتابعة ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها.