قانون رقم 90-18
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-18 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة . 1126
الباب الثاني — تطبيق النظام الوطني القانوني للقياسة › الفصل الأول — ميادين التطبيق
المادة 9
لا يجوز الشروع في استغلال أي أداة من أدوات القياس المستوردة أن لم تكن مطابقة لنموذج مصادق عليه الا بعد أن تخضع لما يجعلها مطابقة وذلك تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي المعني ومع مراعاة الأحكام التشريعية الأخرى المعمول بها.