قانون رقم 90-18
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-18 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة . 1126
الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
يستعمل النظام الوطني القانوني للقياسة نظام الوحدات الدولي.
ويشمل على سبع وحدات أساسية هي :
المتر، وحدة الطول
- الكيلوغرام، وحدة الكتلة
- الثانية، وحدة الزمن
- الامبير، وحدة شدة التيار الكهربائي
- الكيلفن، وحدة الحرارة الديناميكية.
- القنديلة، وحدة شدة الاضاءة
- المول، وحدة كمية المادة.
كما يشتمل على وحدات ثانوية ووحدات مشتقة ستحدد عن طريق التنظيم.