المادة الأولى
تعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي :
اذا لم يعبر المتوفى أثناء حياته لا يجوز الانتزاع الا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتيب الأولوي التالي :
الأب أو الأم الزوج أو الزوجة الابن أو البنت الأخ أو الأخت أو الوالي الشرعي اذا لم تكن للمتوفى أسرة.
غير أنه يجوز انتزاع القرنية والكلية بدون الموافقة المشار اليها في الفقرة أعلاه، اذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفى أو ممثلييه الشرعيين أو كان تأخير في أجل الانتزاع يؤدي الى عدم صلاحية العضو، موضوع الانتزاع.
اذا اقتضت الحالة الصحية الاستعجالية للمستفيد من العضو التي تعاينها اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون".