المادة 165
يمنع القيام بانتزاع أنسجة أو اعضاء بهدف الزرع اذا عبر الشخص قبل وفاته، كتابيا، عن عدم موافقته على ذلك أو اذا كان هذا الانتزاع يعيق عملية التشريح الطبي الشرعي.
كما يمنع كشف هوية المتبرع للمستفيد وكذا هوية الأخير لعائلة المتبرع " .
ولا يمكن الطبيب الذي عاين واثبت وفاة المتبرع أن يكون من بين المجموعة التي تقوم بعملية الزرع ".
المادة الثانية : يعنون الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون كالتالي : " الأخلاقيات الطبية، وتضاف الى آخر هذا الفصل المواد التالية :
" المادة 1/168 : ينشأ مجلس وطني لأخلاقيات العلوم الطبية، يكلف بتوجيه وتقديم الآراء والتوصيات حول عملية انتزاع الانسجة والأعضاء وزرعها والتجريب وكل المناهج العلاجية التي يفرضها تطور التقنيات الطبية والبحث العلمي مع السهر على احترام حياة الانسان وحماية سلامته البدنية وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقيمة العلمية لمشروع الاختبار والتجريب.
يحدد تشكيل هذا المجلس وتنظيمه وسيره، بموجب ১৯ المادة 164 : لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء | مرسوم."
من الأشخاص المتوفين قصد زرعها الا بعد الاثبات الطبي والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون، وحسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وفي هذه الحالة، يجوز الانتزاع اذا عبر المتوفى أثناء حياته على قبوله لذلك. ९ १ المادة 2/168 : يجب حتما احترام المبادىء | الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان في اطار البحث العلمي.
يخضع التجريب للموافقة الحرة والمنيرة للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه، الممثله الشرعي.
تكون هذه الموافقة ضرورية في كل لحظة."
" المادة 3/168 : تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص عليه في المادة 1/168 أعلاه ".
" المادة 4/168 : لا تبرىء موافقة الشخص موضوع التجريب ورأي المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المبادر الى التجريب من مسؤوليته المدنية ".
المادة الثالثة : تعدل المادة 199 من هذا القانون كما يلي :
" المادة 199 : يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف للشروط المحددة في المادتين 197 و 198 | اعلاه، ومن أجل الترخيص له بممارسة مهنته ، أن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص اقليمها المنصوص عليها في هذا القانون وأن يؤدي أمام زملائه، أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم".
المادة الرابعة : تستبدل المادة 206 من هذا القانون بالمواد التالية :
يجب عليه كتمان كل ما توصل الى معرفته خلال مهمته تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المهني".
" المادة 5/206 : لا يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء بشهادته أمام العدالة أن يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني الا اذا أعفاه مريضه من ذلك " .
المادة الخامسة : تضاف الى المادة 207 من هذا القانون المواد التالية :