الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 88
تعدل المادة 18 من القانون 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية بالبسبة لسنة 1990 بمنح قروض لتمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصناعات المتوسطة والصغيرة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الانجاز الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988، وذلك في حدود سقف ثلاثمائة مليون دينار جزائري (300.000.000 دج) ".
احكام نهائية