قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 87
تعدل المادة 17 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية بالنسبة لسنة 1990 بمنح قروض لتمويل استثمارات الاستصلاح الزراعي الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود مائة مليون دينار جزائري (100.000.000 دج).