الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 81
تعدل المادة 156 من القانون رقم | 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية في سنة 1990 بمنح في يحدد سقف التخفيضات التي تتكفل بها الخزينة حدود سقف قدره ثمانمائة مليون دينار جزائري | العمومية بمليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج).
(800.000.000 دج قروض لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر .1989 " .