قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 72
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 المعنون " تطوير النشاطات الرياضية ونشاطات الشباب ".
يدفع الرصيد المتبقى الناتج عن تصفية هذا الحساب لفائدة الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.