الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 55
تعدل أحكام المادة 163 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي :
" المادة 163 : يجب ألا يتعدى عمر السيارات المستوردة بغرض عرضها للاستعمال ثلاث سنوات عند تاريخ استيرادها.
يجب ألا يتعدى عمر السيارات المرخص بعرضها للاستعمال حسب نظام جمركي ايقافي، ثلاث سنوات عند تاريخ عرضها للاستعمال.
الا ان القيد المشار إليه في الفقرة الأولى لا يطبق على السيارات المسجلة قانونا في سجل السيارات العادية الاجنبية والمحصل عليها في اطار الميراث والسيارات التي أدخلتها المصالح الخاضعة لسلطة وزارة الشؤون الخارجية الى الوطن وكذا السيارات التي يضعها الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية تحت النظام الايقافي.
يمدد هذا القيد الى خمس سنوات ابتداء من تاريخ عرض السيارات الآتية للاستعمال.
ا - بدون تغيير.
ب السيارات المستوردة تحت النظام الايقافي من قبل الاجانب الذين قبلت اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير اقامة .
ج - بدون تغيير.
د - بدون تغيير ১৯ " .