الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 52
تعدل المادة 333 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 333 : يعاقب كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المشار إليها في المادتين 48 و 79 ، من هذا القانون لاعوان الجمارك بغرامة مبلغها 1000 دج عن كل يوم تأخير الى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تبليغ الوثائق.
تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعنيين على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعارهم من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر.
يوقف حساب الغرامة عندما يلاحظ بواسطة الاشارة المسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الاساسية للمؤسسة أو الشركة، والتي تدل على أن ادارة الجمارك كانت في وضع يسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها.