القسم الثالث — الطابع
المادة 29
تعدل المادة 23 مكرر من قانون الرسوم على الأعمال وتحرر كما يلي : من ee المادة 23 مكرر : يحصل رسم ثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجارات وتبغ التدخين الفائدة
- 2,50 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الأبيض إنتاج وعلامة محليين 1,30 دج عن كل علبة سجاير من النوع الآخر،
- 0.60 دج عن كل علبة أو كيس من تبغ الاستنشاق ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الوحيد والمضغ، الاجمالي عند الانتاج بمبلغ :
- 32,00 دج عن كل علبة 25 سيجار من علامة
- 7,50 دج عن كل علبة سجاير من علامة اجنبية | أجنبية مستوردة، مستوردة
- 5,50 دج عن كل علبة تحمل 5 الى 10 سيجارا،
- 7,00 دج عن كل علبة تحمل من 10 سيجار الى 20 سيجارا،
- 00, 10 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 20 سيجارا،
- 50, 0 دج عن كل علبة للتدخين يساوي وزنها 20 غراما أو يقل عنه
- 60, 0 دج عن كل كيس للتدخين يزيد وزنه عن 20 غراما أو يقل عن 30 غراما أو يساويه
- 0,70 دج عن كل كيس للتدخين يزيد وزنه عن 30 غراما.
اضافة الى الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يؤسس رسم ثابت، يضاف الى سعر البيع في الطور الأخير