قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
القسم الثالث — الطابع
المادة 25
تعدل المادة 109 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 109 : تخضع للطابع الملصقات، ماعدا تلك المتعلقة بالدولة والجماعات الاقليمية وتلك التي لها طابع إنساني.