قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
القسم الثاني — التسجيل
المادة 24
تعدل المادة 264 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 264 : لا تخضع سوى للرسم النسبي المقدر ب 5 1 بدون تغيير. 2 بدون تغيير. 3 بدون تغيير. 4 .. بدون تغيير. 5 بدون تغيير.
6 - مبيعات محاصيل زراعية قبل الجني، الادوات المنقولة الفلاحية وغيرها من الاشياء التابعة المستثمرة فلاحية .