المادة 242
ص – 1 : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم يطبق على الوزن الاجمالي بالحمولة (و. 1. ح ( بالنسبة للشاحنات والشاحنات الناقلة والجرارات وجرارات الطرقات والمقطورات وحاملة الآليات المسجلة بالجزائر.
يتحمل مالكو السيارات الخاضعة للضريبة الرسم المستحق سنويا.
تحدد التعريفة تبعا للوزن الاجمالي بالحمولة وعمر السيارة كما يلي :
الوزن الاجمالي سيارات يساوي سيارات يزيد بالحمولة عمرها اربع عمرها عن أربع و.ا.ح سنوات او يقل عنه سنوات
- الى 25 طن 1.000 دج 500 دج من 25 الى 5 اطنان 2.000 دج 1.000 دج
- ما يزيد عن 5 أطنان 3.000 دج 1.500 دج يخضع وعاء الضريبة وتصفيتها وتحصيلها والمنازعات المتعلقة بالرسم المشار اليه أعلاه لنفس القواعد المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والمحصلة عن طريق سجل الخزينة بالنسبة للسنة الأولى لفرض الضريبة يجب على المكلفين بالضريبة المعنيين تقديم تصريح بالتعريف حسب نموذج تسلمه الادارة الجبائية، وذلك قبل تاريخ أول أكتوبر سنة .1990 أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين اقتنوا سياراتهم بعد هذا التاريخ فان التصريح يجب تقديمه قبل تاريخ أول مارس من السنة الأولى لفرض الضريبة.