قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
القسم الثاني — التسجيل
المادة 22
تعدل المادة 208 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر ب 100 .......... الباقي بدون تغيير ......