قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 201 مكرر
2 : يحدد معدل الضريبة بنسبة 10 %10 من قيمة الآليات الخاضعة للضريبة التي لم يتم استهلاكها حسابيا وقت التصريح السنوي بالضريبة.