قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 19
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 342 تحرر كما يلي :
" المادة 342 : تحدد الاصناف المشار اليها في المادة 337 اعلاه عن طريق التنظيم".