قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 10
تعدل المادة 140 ج، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 140 ج : 1 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح على ممتلكاتهم في أجل أقصاه أول مارس من كل سنة.
2 - يترتب عن عدم تقديم التصريح أو نقص فيه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - اذا لوحظ نقص في التصريح تقيم الممتلكات حسب التكاليف المعيارية التي سيحددها التنظيم".