المادة 9
تعدل وتحرر احكام المادة 172 من قانون العقوبات كما يلي :
" المادة 172 : يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 الى 100.000 دج كل من احدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في اسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك. 1 بترويج اخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور،
2 - أو بطرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار
3 - أو بتقديم عروض باسعار مرتفعة عن تلك التي | كان يطلبها البائعون،
4 - أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.
5 - أو بأي طرق أو وسائل احتيالية.