المادة 5
تضاف في الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 5 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 160 مكرر 5 : يعاقب بالحبس من سنة الى 10 سنوات وبغرامة من 5.000 الى 20.000 دج كل من قام | عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشويه أو اتلاف نصب والواح تذكارية ومغارات وملاجيء استعملت اثناء الثورة التحريرية ومراكز الاعتقال والتعذيب وجميع الاماكن الأخرى المصنفة | كرموز للثورة. 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو اتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثورة محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور. "